تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (١) على منع الآخر، وحاصله: أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (٢) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟

* * *

١٢٤٤ - (٢١٩٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.

(حتى تزهُوَ): وروي (٣): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (٤).

قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (٥)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (٦)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و(٧) أَزْهَتْ تُزْهِي (٨).

* * *

١٢٤٥ - (٢١٩٦) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ

(١) في "ج": "إلا ليدل".

(٢) في "ع": "و".

(٣) في "ع": "ويروى".

(٤) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ١٠٧٩).

(٥) في "ع": "يزهو".

(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٢٣).

(٧) في "ع": "أو".

(٨) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٣).

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٨٥