بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (١) على منع الآخر، وحاصله: أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (٢) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
* * *
١٢٤٤ - (٢١٩٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ): وروي (٣): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (٤).
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (٥)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (٦)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و(٧) أَزْهَتْ تُزْهِي (٨).
* * *
١٢٤٥ - (٢١٩٦) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ
(١) في "ج": "إلا ليدل".
(٢) في "ع": "و".
(٣) في "ع": "ويروى".
(٤) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ١٠٧٩).
(٥) في "ع": "يزهو".
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٢٣).
(٧) في "ع": "أو".
(٨) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٣).