تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.

* * *

١٢٣٥ - (٢١٧٣) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (١) هو (٢) ابنُ عمر رضي الله عنهما.

(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (٣).

وقال القرطبي: الرواية بالكسر (٤)، كذا في الزركشي (٥).

قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيرًا ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (٦)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.

* * *

(١) في "ع": "في ذلك".

(٢) في "ع": "وهو".

(٣) انظر: "شرح مسلم" (١٠/ ٤٢٥).

(٤) انظر: "المفهم" (٤/ ٣٩٤).

(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٩).

(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٧٤