تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي: هو العظم الذي عليه بقيةُ (١) اللحم (٢).

وقال الجوهري: الذي أُخذ عنه اللحم (٣).

وأتى بشرط لو (٤) مضارعًا؛ لاستحضار الصورة المستبشعة.

(أو مِرماتين): بكسر الميم الأولى على الصحيح.

وقيل (٥) بفتحها؛ تثنية مرماة: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلْفيها، وقيل: سهمٌ يتعلم عليه الرمي، والمعنى: أنَّه إنما شهدها (٦) للحقير من الدنيا، لا (٧) لوجه الله تعالى، وهذا مما أيد به ابن دقيق العيد حملَ هذا على المنافقين (٨).

* * *

باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ

٤٣٦ - (٦٤٥) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أخبرنا اللَّيْثُ، حَدَّثني ابنُ الهادِ، عن عبدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عن أَبي سعيدٍ الخدريِّ أَنَّه سَمِعَ النبيَّ - ﷺ - يقولُ: "صَلاةُ الجماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".

(١) "بقية": ليست في "ع".

(٢) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٧٦).

(٣) انظر: "الصحاح" (٤/ ١٥٢٣)، (مادة: عرق).

(٤) "لو" ليست في "ن".

(٥) "وقيل" ليست في "ج".

(٦) في "ع": "شدها".

(٧) في "ج": "إلا".

(٨) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (١/ ١٦٤).

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٢٩٦