تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جئت (١) متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعضُ المحققين: أن التنوين عوض من المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أُعرب من هذه الظروف المقطوعة (٢) وما بُني منها، قال: وهو الحق.

* * *

باب: كم بينَ الأذانِ والإقامةِ، ومن ينتظر الإقامةَ؟

٤٢٦ - (٦٢٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ".

(عن الجُريري): بضم الجيم وراءين، مصغَّر (٣).

(بين كل أذانين صلاة): يريد: الرواتبَ التي تصلَّى بين الأذان والإقامة قبلَ الفرض.

* * *

٤٢٧ - (٦٢٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأَنْصارِيَّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَدنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -

(١) في "ع": "مختص في حالة البناء على الضم، دون حالة تنوينه، وهذا قد ذهب إليه بعضهم، ففرق بين جئت متقدمًا ... ".

(٢) "المقطوعة" ليست في "ن".

(٣) في "ن": "مصغرين".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٢٨٤