تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَللأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -)).

تخريجه: عزاه المؤلف هنا للأربعة والحاكم، والصحيح أنه لم يخرجه أحد من أصحاب السنن الأربعة , ولعله تبع في هذا الحافظ ابن حجر , كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد , وقد صحح الحديث العراقي، وقال الذهبي: إسناده قوي.

والشاهد: الوعيد الشديد في من أتى الكاهن والعراف , وسأله عن شيء , وصدقه.

ولأبي يَعَلَى - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.

تخريجه: جود ابن حجر إسناده , وقال: ومثله لا يقال بالرأي. وقال ابن كثير: إسناده جيد.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ - مَرْفُوعًا -: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ , وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -)). رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

تخريجه: رواه البزار، وحسن إسناده النووي , وابن تيمية.

والشاهد: الوعيد الشديد في من أتى الكاهن , والعراف , وسأله عن شيء , وصدقه.

وفي هذا الحديث بيان بتحريم الكهانة نصاً، بقوله (ليس منا من تكهن) وأما الأحاديث السابقة ففيها تحريم الكهانة بدلالة اللزوم، وذلك أنه - لما حرم إتيان الكهان دل على أن فعلهم محرم.

الوجيز في شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في شرح كتاب التوحيدص ١٨٣