وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله (١).
وعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله (٢).
وأخرج عن علي، وزيد (٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: " (٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب".
وعن الشعبي، عن علي (٥) مثله. وروى البيهقي (٦)، عن إبراهيم النخعي، قال: "خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك".
وأخرج ابن أبي شيبة عنه (٧): "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال".
(١٩٥٥) حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ﷺ؟ (فقام) (٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه ﷺ بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) (٦/ ٢٤٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) (٦/ ٢٤١).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٦) (٦/ ٢٤٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) (٦/ ٢٤١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٥) (٦/ ٢٤١).
(٦) السنن الكبرى (١٢٣٠٧) (٦/ ٣٧٥).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٨) (٦/ ٢٤١).
(٨) فى (م): فقال.