تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(٢٠٠٠) قوله: "وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما وورث بهما وهو مذهب عامة الصحابة، وقال زيد: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال".

ابن أبي شيبة (١): حدثنا (وكيع) (٢)، عن سفيان، عن من سمع الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه، أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. وذكره في الأصل عن علي وعمر لم يصل سنده.

(٢٠٠١) قوله: "وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ورواية عن زيد".

تقدمت الرواية عن علي وعبد الله رضي الله عنهما.

* * *

فصل

(٢٠٠٢) قوله: "الحمل يرث، ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة" …

(٢٠٠٣) حديث: "وإن استهل الصبي ورث وصلي عليه".

تقدم في الجنائز.

(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٤٢٤) (٦/ ٢٨٢).

(٢) فى (م): يزيد.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ٢٠١