تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

(١٩٩٨) قوله: "وهو قول عامة الصحابة والعلماء".

أخرج مالك في الموطأ (١)، عن ربيعة بن (أبي) (٢) عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: (أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) (٣)، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.

وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد (٤): "إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض".

وعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٥): "إن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه) (٦)، فلم ترثه ولم يرثها".

(١٩٩٩) قوله: "وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه".

أثر علي رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن

(١) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (١٥) (٢/ ٥٢٠).

(٢) ليست فى (م).

(٣) فى (م): (أنهما لم يورثوا من قبل يوم الجمع)، والمثبت من موطأ مالك، ت - عبد الباقى (١٥) (٢/ ٥٢٠).

(٤) سنن سعيد بن منصور (٢٣٨) (١/ ١٠٧).

(٥) سنن سعيد بن منصور (٢٤٠) (١/ ١٠٧).

(٦) ليست فى (م) والمثبت من سنن سعيد بن منصور (٢٤٠) (١/ ١٠٧).

(٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤٣) (٦/ ٢٧٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٩٨