تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٩٥٣) قوله: "وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنه: أن اللَّه تعالى حجب بالإخوة والاثنان في اللسان ليسا بأخوة، فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أرده".

الحاكم (١) من طريق شعبة مولى ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال له محتجًا عليه: "كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي في البلدان، وتوارث عليه الناس". صححه الحاكم. وشعبة مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: لا بأس به، هو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة، وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكًا عنه، فقال: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه، فقال: لم يكن يشبه القراء.

(١٩٥٤) قوله: "لأن عمر أول من قضى فيهما، وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة، فقال: لها الثلث".

لم أقف على قضاء عمر رضي الله عنه في زوج، وأبوين، وإنما روى ابن أبي شيبة (٢)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود: "أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب".

وأخرج من طريق ابن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (٣) مثل لفظه سواء.

(١) المستدرك (٧٩٦٠) (٤/ ٣٧٢).

(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٥٧) (٦/ ٢٤١).

(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٥٤) (٦/ ٢٤١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ١٧٤