تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "العسيلة هي الجماع" رواه أحمد (١)، والنسائي (٢).

قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال (٣): "الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول".

(١١٨٣) حديث: "لعن الله المُحلل والمَحلل له".

رواه الترمذي (٤)، والنسائي (٥)، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه (٦)، عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم (٧)، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ".

فائدة:

روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار (٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: "كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق

(١) مسند أحمد (٢٤٣٣١) (٤٠/ ٣٨٨).

(٢) السنن الكبرى (٥٥٧٥) (٥/ ٢٥٧).

(٣) سنن سعيد بن منصرر (١٩٨٩) (٢/ ٧٥).

(٤) سنن الترمذي (١١٢٠) (٣/ ٤٢٠).

(٥) سنن النسائي (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩).

(٦) سنن ابن ماجه (١٩٣٦) (١/ ٦٢٣).

(٧) المستدرك (٢٨٠٦) (٢/ ٢١٧).

(٨) نصب الراية (٣/ ٢٤٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٥٨