تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر (١) وعلي (٢) (هي على ما بقي).

* * *

(١) السنن الكبرى (١٥١٣٥) (٧/ ٥٩٧).

(٢) السنن الكبرى (١٥١٣٧) (٧/ ٥٩٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٥٩