باب الرجعة
(١١٨٠) قوله: "لعمر مر ابنك".
تقدم.
(١١٨١) حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
رواه الجماعة (١)، إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بهذا اللفظ.
(١١٨٢) حديث: "العسيلة".
عن عائشة رضي الله عنه، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ، قالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". رواه الجماعة (٢)، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة". رواه أحمد (٣)، والنسائي (٤)، وقال: "قال:
(١) مسند أحمد (٩٠٠٣) (٤/ ٥٤٩) صحيح البخاري (٦٨١٨) (٨/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٤٥٨) (٢/ ١٠٨١) - سنن الترمذي (١١٥٧) (٣/ ٤٥٥) - سنن النسائي (٣٤٨٢) (٦/ ١٨٠) - سنن ابن ماجه (٢٠٠٦) (١/ ٦٤٧).
(٢) مسند أحمد (٢٤٠٥٨) (٤٠/ ٦٣) صحيح البخاري (٢٠٣٩) (٣/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٤٣٣) (٢/ ١٠٥٦) - سنن الترمذي (١١١٨) (٢/ ٤١٧) - سنن النسائي (٣٤٠٨) (٦/ ١٤٦) - سنن ابن ماجه (١٩٣٢) (١/ ٦٢١).
(٣) مسند أحمد (٤٧٧٦) (٨/ ٣٩٣).
(٤) سنن النسائي (٣٤١٢) (٦/ ١٤٨).