تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال - رسول الله ﷺ: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (١)، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.

(١١٦٩) قوله: "وعن أبي الدرداء".

أخرج ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: "ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".

(١١٧٠) قوله: وعن عمر رضي الله عنه "أربع جائزات".

أخرج ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال: "أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".

(١١٧١) قوله: وقال على رضي الله عنه: "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".

أخرجه عبد الرزاق (٤)، وقال: "الصدقة" بدل "النذر".

(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود (٥)،: صححه الحاكم (٦)، ولا صحة فيه

(١) إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) (٤/ ١١٤).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) (٤/ ١١٤).

(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٧) (٦/ ١٣٤).

(٥) سنن أبي داود (٢١٩٣) (٢/ ٢٥٨).

(٦) المستدرك (٢٨٠٣) (٢/ ٢١٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٥٣