تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث: "الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن (١)، إلا النسائي، وصححه الحاكم (٢)، وحسنه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة.

(١١٦٧) حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".

أخرج عبد الرزاق (٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٥)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل (٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.

(١١٦٨) قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من نكح لاعبًا … الحديث".

أخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:

(١) سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٦٥٨).

(٢) المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦).

(٣) سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١).

(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٩) (٦/ ١٣٤).

(٥) إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).

(٦) الكامل (٧/ ١٠٩).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) (٤/ ١١٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٥٢