تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صبيٍّ فِي غير هذا، وفِي هبةٍ أو وصيةِ جميع من يعتِقُ عليه حيث (١) لا تجِبُ النفقةُ حالًا وفِي إرثِهِ ولو جُزْءًا منه، ولا يَسْري، ويجرِي ذلك فِي المجنونِ والسفيهِ، ويختصَّانِ بنفوذِ عتقٍ بتعليقٍ (٢) فِي حالِ التَّصرُّفِ، وينفُذُ استيلادُ السفيهِ.

وليس الصَّرفُ (٣) فِي الخيرِ ونفِيسِ الطَّعامِ تَبْذيرًا.

* * *

(١) "حيث": سقط من (ب).

(٢) في (ل): "يتعلق".

(٣) في (ب): "التصرف".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٩٨