تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا (١) إلَّا فِي صورتينِ:

- الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي "الخلاصة".

- الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا (٢).

(٢) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ (٣) مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ (٤) متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي "الروضة" (٥).

* * *

* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ (٦) إلَّا فِي ثلاثِ صور:

(١) إحداها (٧): لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.

(٢) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.

(١) في (ب): "حالًّا".

(٢) في (ل): "عنها".

(٣) في (ب): "للحجر".

(٤) في (ل): "غير".

(٥) "روضة الطالبين" (٤/ ١٣٣).

(٦) "ولو بالعود. . . المفلس": سقط من (ب).

(٧) في (ب، ز): "أحدها".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٨٩