تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا على عبده غيرِ المرهونِ أو المرهونِ حيثُ لا (١) يقيِّدُ.

ولا ينفكُّ شيءٌ مِنَ الرَّهنِ إلَّا بفراغ الذِّمةِ مِنَ الدَّين، فإن حَصَلَ الفراغ ولو بِالحوالةِ على الراهِنِ انفَكَّ.

وينفكُّ البعضُ بتعدُّدِ العقدِ أو المستَحِقِّ أو مَنْ عليه الدَّينُ أو مالِكِ العارية أو التركةُ لَا إنْ رهنت.

وينفكُّ البعضُ بتلفِهِ (٢)، أو فكِّ المرتَهِنِ فيه.

* * *

(١) "لا" سقط من (ل).

(٢) في (ب): "بتفله".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٨٥