تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدُّم الصِّفة] (١)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (٢) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (٣).

الثالثُ: الزرعُ إذا] (٤) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (٥) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (٦)] (٧)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (٨) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.

* * *

وما جاز بيعُهُ [بغير (٩) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (١٠) إلَّا فِي مسألتينِ:

(١) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (١١) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.

(١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٢) "تحقق" سقط من (ل).

(٣) "في المدبر": سقط من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٥) في (أ، ب): "شرط".

(٦) "الأم" (٣/ ١٥٢).

(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٩) في (ب): "بمعنى".

(١٠) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(١١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٨١