تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي مواضِعَ، ورجَّح غيرُهم أنَّه لا يُشترطُ ويُحملُ المُطلقُ على الجيِّدِ، وسواءٌ اشتُرِطَ أو لم يُشْتَرط فهو منزَّلٌ على أقلِّ درجَاتِ الجودَةِ.

ولو شَرَطَ أنَّه أجودُ لم يَصِحَّ على المذهَبِ (١)، أو أردَأُ صَحَّ (٢)، أو رديْءٌ من جهةِ عيبٍ لم يَصِح، أو نوعٌ صحَّ على النَّصِّ، وهو اختيارُ الأكثرِ، خلافًا للإمام والغزَّاليِّ، ومَن (٣) تَبِعَهما.

* * *

(١) راجع "فتح العزيز" (٩/ ٣٢١)، و"التنبيه" (ص ٩٧).

(٢) إن قالا: أردأ ما يكون، ففيه وجهان، أصحهما الجواز؛ يعني: إن شرطا رداءة النوع، فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع "التنبيه" (ص ٩٧)، و"الغاية القصوى" (١/ ٤٩٦)، و"الروضة" (٤/ ٢٨).

(٣) في (ب): "للإمام لما في".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٦٧