تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصحُّ بسَلْخِ الشَّهرِ الفُلانِيِّ، واستهلالِهِ، لا عَقِبَهُ على النَّصِّ، وقد يقرُبُ الجوازُ فِي العَقِبِ.

والأشهُرُ والسَّنَةُ مُعتَبَرَةٌ بالأهِلَّةُ (١) ما لم يقيِّد، وتَمَّمَ المنكَسِرَ ثلاثِينَ (٢).

* * *

٣ - الشرطُ الثالثُ (٣): أن يكونَ المُسْلَمُ فِيهِ (٤) مَقدُورًا على تسليمِهِ فِي الحالِ، إن كان حالًّا، وإلَّا فعِندَ حُلولِ الأجلِ، إلَّا فِي قدْرٍ يُعتَبَرُ تحصيلُهُ وقتَ الباكورةِ على الأصحِّ.

ولا بدَّ من وجودِهِ فِي المكانِ الذي يُعْتَبَرُ فيه التَّسليمُ، ولو بالنَّقلِ للبيع عادةً (٥).

ولو عَيَّنَ ثمرةَ بُستانٍ أو قريةٍ صغيرةٍ، لم يصحَّ، ولو (٦) عَيَّنَ ثَمَرَةَ قريةٍ كبيرةٍ صَحَّ.

* * *

(١) في (ل): "تعتبر فيهما الأهلة".

(٢) "الوسيط" (٣/ ٤٢٦).

(٣) في (ب): "الثاني".

(٤) في (ز): "منه".

(٥) "عادة" سقط من (ل).

(٦) في (ل): "وإن".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٦٣