تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكونُ عَيْنًا ودَيْنًا ومنفعةً، وقد تكونُ فِي الذِّمة] (١)، كإلزام ذِمَّةِ غيْرِهِ خياطةً أو بناءً أو كُحْلًا (٢) بلفظ السَّلَم أو (٣) الإجارةِ؛ كاستئِجارِ دابةٍ موصوفةٍ لِحمْلٍ.

ولا بُدَّ مِن قَبْضِ الأُجرة فِي المجلِسِ، وحكمُها كرأسِ مالِ السَّلم (٤).

ولا يجوزُ أن تُجعلَ الأجرةُ شيئًا يحصلُ بعمل الأجِيرِ كاستِئْجارِ سلَّاخ بِجلدِ ما يسلخُهُ، أو طحانٍ بِجزءٍ مِن دقيقِ ما يطحنُهُ، أو بنخالتِهِ، أو المرضعةِ بحصَّةٍ مِن الرقيقِ المُرضعِ بعد فِطامِهِ (٥)، وأمَّا فِي الحال فيجوزُ ولو لشريكِهِ (٦).

* * *

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(٢) "أو كحلًا": مكرر في (أ)، وفي (ب): "أو كحلاه".

(٣) في (أ): "و".

(٤) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).

(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).

(٦) فىِ (ل): "شريكته".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٢٣٢