تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (١) (٢).

* * *

* ضابطٌ:

لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (٣) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:

١ - المرأةُ للإرضاع.

٢ - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.

٣ - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.

٤ - وكذا الأرضُ للزراعةِ (٤) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.

(١) في (ب): "المنفعة منها".

(٢) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص ٢٥٢) للمَحَاملي، قال:

١ - أن تكون المدة معلومة.

٢ - والأجرة معلومة.

٣ - وتلزم من حين العقد.

٤ - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.

راجع: "التنبيه" (ص ١٢٣) و"الروضة" (٥/ ١٧٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٩١).

(٣) في (ل): "بالمؤجر".

(٤) في (ب): "للزارعة".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٢٢٨