تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (١) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

٨ - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (٢) (٣).

٩ - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (٤).

١٠ - وبشرْطِ العِتقِ (٥).

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه

(١) في (ل): "أحد".

(٢) "وإن كان آخر. . . صفقة": سقط من (ب).

(٣) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع "المجموع" (٩/ ٣٨٩) و"حلية العلماء" (٤/ ١٤٤).

(٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع "الحاوي" (٥/ ٢٧٢) و"الروضة" (٣/ ٤٧٠) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٥٦).

(٥) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع "المجموع" (٩/ ٣٦٤).

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٢٠