٧١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، «أَنَّهُ أَخْصَى بَغْلًا لَهُ»
٧١٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ
٧١٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، «أَنَّ أَبَاهُ، أَخْصَى جَمَلًا لَهُ»
٧١٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الْفَحْلِ إِذَا خُشِيَ عِضَاضُهُ»
بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا؟
٧١٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، وَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وَاحْتَجُّوا فِيهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَرَوْا بِكِتَابَةِ الْعِلْمِ بَأْسًا، وَعَارَضُوا مَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ، عَنِ الْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
٧١٢٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: " مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ يَعْنِي، الصَّحِيفَةَ فِي دَوَاتِهِ. وَقَالَ: فِي غِلَافِ سَيْفٍ عَلَيْهِ أَخَذْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ "
٧١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ عِنْدَنَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ كِتَابٍ، إِلَّا كِتَابُ اللهِ عز وجل، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ، مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا»
٧١٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَحْفَظَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ ⦗٣١٩⦘ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنِّي كُنْتُ أَعِي بِقَلْبِي، وَكَانَ يَعِي بِقَلْبِهِ، وَيَكْتُبُ بِيَدِهِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُ "