٦٦٤٣ - وَقَدْ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ» وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الضِّيَافَةِ
٦٦٤٤ - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانٍ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا. فَقَالَ لِي سَعْدٌ: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ» فَهَذَا سَعْدُ يَقُولُ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ، حَقِيقَةُ عِلْمِهِ بِهِ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَأْخُذْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِّ الضِّيَافَةِ. فَذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً، وَاللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
٦٦٤٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي مَخْرَمَةَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَهَبْنَا، فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، ادْعُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، وَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ . فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ. ⦗٢٤٤⦘ فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرٌّ بِذَهَبٍ، فَقَالَ: «يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَّأْتُهُ لَكَ»، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا، فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ، لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَكَرِهُوا لُبْسَ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِالْآثَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمَرْوِيَّةِ، فِي النَّهْيِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَمِنْهَا