الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْرَقِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ أَبُو سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ إِلَّا رَمَضَانَ»
الزُّبَيْدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ⦗٧٥⦘: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»