١٧٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ» وَصَلَاحُهُ أَنْ يُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْعَاهَةُ، وَذَلِكَ أَنْ يُؤْكَلَ التَّمْرُ رُطَبًا أَوْ زَهْوًا أَوْ بُسْرًا "
١٧٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَيَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَّتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ»
١٧٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثَنَا مُحَمَّدُ ⦗٤٧⦘ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِذَا بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسِبْتُ الطَّلْقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا "