١٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَمِينُ عِنْدَ الْبَيْعِ مَمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ»
١٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ»
١٩٠٢ - وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ⦗١١٧⦘ فَخَرَج إِلَيْنَا فَقَالَ: «أَتَسْمَعُونَ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَسَمِعْتُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِظُلْمِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ»