تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٤٠

إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

١٧٠٦٦ - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

١٧٠٦٧ - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

١٧٠٦٨ - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٨٨