تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٦٩ - ولأنه يستحق المبيع بالثمن فيثبت الحط في حقه كالمشترى، وكالحط في المجلس. ولأن كل من يثبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه كالمشترى وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد. وقد بيناه في البيوع.

١٧٠٧٠ - احتجوا: بأنه حط بعد لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع.

١٧٠٧١ - قلنا: هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال المجلس.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٨٩