تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٢٦

هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة

١٦٧١١ - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.

١٦٧١٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٢٠