تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٣٨

قبض الشفيع الشقص من البائع

١٧٠٤٧ - قال أصحابنا: إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من يده.

١٧٠٤٨ - وقال الشافعي رحمه الله: يستحقها الشفيع على المشتري، ويدفع الثمن إليه، ويقبض الشفيع من يد البائع، ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري، ويدفع الثمن إليه من البائع. وقال ابن شريح: فيه وجهان.

١٧٠٤٩ - أحدهما: ليس للشفيع أخذه من البائع، بل على المشتري أخذه وتسليمه إلى الشفيع. وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع وحفظ الثمن له

١٧٠٥٠ - والوجه الثاني: يأخذه من البائع، وإن كان المشتري حاضرًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٨٣