تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٣٢

هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟

١٦٩٠٢ - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.

١٦٩٠٣ - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.

١٦٩٠٤ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.

١٦٩٠٥ - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٥٧