تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٤٣

إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

١٧٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.

١٧٠٩٠ - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.

١٧٠٩١ - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (الشريك شفيع وهما شريكان).

١٧٠٩٢ - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٩٤