تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٣٠

بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟

١٦٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا اشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن حال، وإن شاء يدع، فإذا مضى الأجل أخذها.

١٦٨٧٧ - وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد.

١٦٨٧٨ - وقال في القديم يأخذها بثمن مؤجل، فإن كان الشفيع غير ملئ طالبه تكفيل نفسه.

١٦٨٧٩ - وقال في الشروط يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٥٢