تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٣٣

هل تسقط الشفعة بموت الشفيع

١٦٩٢٥ - قال أصحابنا: إذا مات الشفيع سقطت شفعته، ولم تنتقل إلى وارثه.

١٦٩٢٦ - وقال الشافعي رحمه الله: تنقل إلى وارثه. ونقل المزني: أنها بينهم على عدد الرءوس: الزوجة والابن سواء.

١٦٩٢٧ - وقال ابن سريج والمروزي: تنتقل على قدر مواريثهم.

١٦٩٢٨ - لنا: أنه خيار الاستحقاق بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٦١