تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٢٢

إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره

١٦٦٢٦ - قال أصحابنا: إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرًا ضمن.

١٦٦٢٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا ضمان عليه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٩٨