مسألة ٨٢٢ إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ١٦٦٢٦ - قال أصحابنا: إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرًا ضمن. ١٦٦٢٧ - وقال الشافعي رحمه الله: لا ضمان عليه. التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩٨