تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٠٣

حكم قطع يدي العبد

١٦١٦٥ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطع يدي عبد فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه جميع القيمة وسلم العبد إليه، وإن شاء أمسك العبد ولا شيء له.

١٦١٦٦ - وقال الشافعي رحمه الله: يمسك العبد ويأخذ جميع قيمته.

١٦١٦٧ - لنا: أنها جناية على مملوك يصح تمليكه، فلم يسلم للمالك بها جميع القيمة مع بقاء المجني على ملكه كالثوب.

١٦١٦٨ - ولا يلزم إذا قطع يدي مدبر، لأنه يضمن ما نقص، ولا يلزم إذا غصبه فأبق منه، لأن الغصب لا يقال: إنه جناية في الإطلاق ولأنه مملوك لا يصح تمليكه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٠٩