مسألة ٨١١ إكراه الرجل امرأة على الزنا ١٦٣٤٩ - قال أصحابنا: إذا أكره الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه. ١٦٣٥٠ - وقال الشافعي: عليه الحد والمهر. التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٣