تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨١١

إكراه الرجل امرأة على الزنا

١٦٣٤٩ - قال أصحابنا: إذا أكره الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه.

١٦٣٥٠ - وقال الشافعي: عليه الحد والمهر.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٤٣