١٦٦٢٨ - لنا: ما روي [أن] عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله يأمرهم بقتل الخنازير وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية.
١٦٦٢٩ - وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ولا يعرف له مخالف.
١٦٦٣٠ - ولأنه شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف، أصله سائر أموالهم.
التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩٩