تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٢٥

ضمان أم الولد بالغصب

١٦٧٠٥ - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.

١٦٧٠٦ - وقال الشافعي: تضمن.

١٦٧٠٧ - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.

١٦٧٠٨ - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.

١٦٧٠٩ - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.

١٦٧١٠ - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤١٥