تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٠٢

خرق الثوب

١٦١٣٩ - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.

١٦١٤٠ - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٠٣