تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٠٦

ضمان منافع العين المغصوبة

١٦٢٤٥ - قال أصحابنا: لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في يده أو استوفاها.

١٦٢٤٦ - قال الشافعي: تضمن المنافع كالأعيان.

١٦٢٤٧ - وحصروا المذهب فقالوا: كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب.

١٦٢٤٨ - لنا: ما روي أن جارية غرت رجلًا فتزوجها، فكانت عنده مدة، فولدت منه أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر - رضي الله عنه - بالجارية لصاحبها بالعقد، وبقيمة الأولاد

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٢٥