تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٢٣

هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه

١٦٦٨١ - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله، فللمالك تضمين أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب.

١٦٦٨٢ - وقال الشافعي رحمه الله: إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له، فهل يرجع على الواهب؟ فيه قولان. وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له، على القول الذي قال: الموهوب لا يرجع.

١٦٦٨٣ - وعلى القول الآخر: يرجع، وإن قال: كله؛ فهو طعام فلان، ثم ضمن الغاصب رجع عليه. وإن ضمنه هو لم يرجع على الغاصب. وإن قال: هذا طعامي فكله، فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا، وإن رجع على الأكل فهل يرجع على الغاصب؟ قولان.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤١٠