ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء أخذها ولا شيء له. ١٦١٤١ - وقال الشافعي: يضمنه القيمة ولا يضمنه النقصان. التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٠٤