تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٢٣

الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه

١٤٤٧٧ - قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.

١٤٤٧٨ - قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.

١٤٤٧٩ - وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.

١٤٤٨٠ - لنا: قوله تعالي: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.

١٤٤٨١ - ولأن النبي - ﷺ - أقام الحدود ولم يحجر على محدود، وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.

١٤٤٨٢ - ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.

١٤٤٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾، والفاسق سفيه.

١٤٤٨٤ - الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.

١٤٤٨٥ - قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه، فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٣٦