تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١٤

إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله

١٤٢٦٣ - قال أصحابنا: إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل مضي مدة الحبس؛ لم يسمع منه في إحدى الروايتين، وتقبل منه البينة في الأخرى.

١٤٢٦٤ - وهو قول الشافعي.

١٤٢٤٥ - لنا: قوله - ﷺ - (لصاحب الحق اليد واللسان)، ولم يفصل.

١٤٢٦٦ - وروى الهرماس بن حبيب بن زيادة، عن أبيه، عن جده، قال: (أتيت النبي - ﷺ - بغريم لي، فقال، ثم مر بي رسول الله - ﷺ - فقال: يا أخا بني تميم ما الذي

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٩٢