تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١٥

إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه

١٤٢٧٤ - قال أصحابنا: إذا حبس المديون، ثم أقام بينة على الفلس، لم يستحلف بأنه لا مال له.

١٤٢٧٥ - وقال الشافعي في أحد قوليه: أستحلفه استظهارا، وفي القول الآخر: على الوجوب.

١٤٢٧٦ - لنا: قوله - ﷺ -: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك)، وقال: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٩٥