تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١٦

إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره

١٤٢٨٣ - قال أبو حنيفة: إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس، ولم يحل بينه وبين الغرماء.

١٤٢٨٤ - وقال الشافعي: يحول بينه وبين الغرماء، ولا يطالبوه إلى حين البيان.

لنا: قوله - ﷺ -: (لصاحب الحق اليد واللسان)، فله الملازمة بالاتفاق.

١٤٢٨٥ - وروي: (أنه - ﷺ -: اشترى بعيرا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي وطلب اثمن، فقال رسول الله - ﷺ -: دعوه، فإن لصاحب الحق اليد واللسان).

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٩٧