تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٢٢

الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه

١٤٤٣٤ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ رشيدًا، دفع إليه ماله، فإن طرأ عليه السفه والتبذير لم يحجر عليه.

١٤٤٣٥ - وقال الشافعي: يحجر الحاكم عليه، وتصرفه قبل الحجر جائز.

١٤٤٣٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾ بعد ذكر المداينة، فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل.

١٤٤٣٧ - يدل عليه ما روي: (أن حبان بن منقد أصابته آمة في رأسه وأثرت في عينيه، فكان يغبن في البيع، فجاء أهله رسول - ﷺ -، فقالوا: احجر عليه، فقال له رسول الله - ﷺ -: لا تبع، فقال: لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا)، فلو كان الحجر واجبًا للسفيه لم يمنع - ﷺ - منه، لأنه

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٢٩